شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268405 مشاهدة print word pdf
line-top
تدليك البدن وتخليل الشعر

قوله: [حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها] لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله.
[وحتى باطن شعرها] لأنه جزء من البدن، وفي حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده متفق عليه وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود .


الشرح: حيث أن الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء فإنه يدخل فيه ما قد يخرج أحيانا، وإن كان في حكم الظاهر؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر به، فقال تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا والاغتسال شرعا هو تعميم ظاهر البدن دون باطنه، فما يخرج من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، أو من الدبر عند قضاء الحاجة، هو في حكم الظاهر فيعم بالغسل، كالفم، والأنف، بخلاف داخل الفرج فإنه لا يلزم غسله، ولو كان متنجسا بالغائط، والدم، ونحوه، فهو كباطن الجوف.
فأما داخل الشعر، وما يستره شعر الرأس، أو شعر الوجه، أو الصدر، ونحوه، فلا بد في الاغتسال من دلكه حتى يغسل ما تحت الشعر، لحديث إن تحت كل شعرة جنابة وللأحاديث المذكورة في الشرح، فهي واضحة في وجوب تعاهد ما تحت الشعر من البشرة.

line-bottom